الغرفة الإقليمية للجزائر

 

 

المقر الإجتماعي: 38، شارع أحمد غرمول، الجزائر.
(ص. ب. 82، ديدوش مراد – الجزائر)
هاتف: 021.65.04.00
فاكس: 021.65.04.00
تيلكس: 65.117
بريد إلكتروني: ct-alger@ccomptes.org.dz


على غرار الغرف الوطنية، تم تأسيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي للجزائر بموجب الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 10- 02 المؤرخ في 16 غشت 2010 (المادتان 29 و31). وبمـوجب المادة 09 مـن المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة التي تحـدد اختصاص كل غرفة وموقعها الإقليمي. تـم تنصيب هـذه الغرفـة بتاريخ 17 ديسمبر 1995 ويـوجـد مقـرها الاجتماعي في الجزائر العاصمة داخل مقر مجلس المحاسبة نفسه.
تكلف الغرفة الإقليمية للجزائر طبقـا للمـادة 31 مـن الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 المعدل والمتمم، بالرقابة البعدية لمالية الجماعات الإقليمية ومجموع المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لمجال اختصاصها الإقليمي.
على الصعيد التنظيمي، تنقسم الغرفة إلى فروع طبقا للقرار المؤرخ في 16 يناير 1996 الصادر عن رئيس مجلس المحاسبة، الذي يحدد مجالات تدخل الغرف الإقليمية ويضبط انقسامها إلى فروع.
علاوة على صلاحيات رئيس الغرفة ورئيس الفرع اللذين يخططان وينشطان ويتابعان وينسقان ويراقبان نشاطات القضاة الثمانية (08) (قاض خارج السلم وخمسة مستشارين أوائل ومستشار ومحتسب أول) الذين يتكفلون بمهمة رئيسية وهي تنفيذ برامج نشاطات رقابة الغرفة الإقليمية.
تزود الغرفة بكتابة ضبط يشرف عليها كاتب ضبط إداري يكلف بمهام كتابة ضبط الغرفة، كما تزود بأمانة، مما يرفع العدد الإجمالي لمستخدمي الغرفة إلى إثني عشر (12) شخصا (10 قضاة وعونان إداريان).
يغطي مجال نشاطات واختصاصات الغرفة ولايتين و85 بلدية موزعة كالآتي:
– ولاية الجزائر: 57 بلدية.
– ولاية تيبازة: 28 بلدية.
تغطي الغرفة بالتالي مجموع 172 حسابا، منها 87 حسابا إداريا (بما فيها حسابين إداريين ولائيين و85 حساب تسيير).
فيما يتعلق بالصلاحيات، وعلى غرار الغرف الثمانية لمجلس المحاسبة، تمارس الغرفة الإقليمية للجزائر مهمتين أساسيتين:
• تتولى الرقابة القضائية لحسابات تسيير الجماعات المحلية. وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من صحة ونظامية الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين التابعين للجماعات الإقليمية أو كل مؤسسة عمومية تابعة لها، وذلك بمناسبة عمليات تصفية هذه الحسابات طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
هذا النوع من الرقابة يمكن أن يسفر إن اقتضى الأمر، على إقحام مسؤولية المحاسبين العموميين الشخصية والمالية مثلما تنص عليه المواد 75 وما يليها من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 المعدل والمتمم.
• تقوم الغرفة برقابة نوعية التسيير من خلال حسن استعمال الموارد والأموال والقيم والوسائل المادية من طرف الجماعات المحلية والهيئات العمومية التابعة لها. وفي هذا الإطار تقيم نوعية تسييرها من حيث الفعالية والكفاءة والاقتصاد. وتوصي في نهاية رقاباتها بكل إجراء ضروري للتحسين من شأنه ضمان الأداء في تسيير الأموال المحلية.
إذا لاحظت الغرفة خلال تحرياتها بعض الوقائع الكفيلة بأن توصف وصفا جزائيا أو تشكل خرقا صريحا للأحكام التشريعية والتنظيمية وتلحق ضررا بالخزينة العمومية آو بهيئة عمومية، تقوم حسب الحالة، بإعداد تقرير مفصل ترسله إلى النـائـب العـام المختص إقليميا إذا كان الأمـر يتعلق بوقائع جزائية، أو إحالته إلى غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، إذا تعلق الأمر بوقائع تدخل في إطار تطبيق أحكام المادتين 88 و91 من الأمر السالـف الـذكـر. وفـي إطار مجال اختصاصها تقوم الغرفة أيضا من خلال ممارسة صلاحياتها بتعزيز الوقاية ومكافحة مختلف أشكال الغش والأعمال غير القانونية واللامشروعة والتي تشكل خرقا لقواعد الأخلاق والنزاهة أو تلحق ضررا بالأملاك وبالأموال العمومية. وذلك طبقا لأحكام المادتين 2 و26 من الأمر السالف الذكر، المعدل والمتمم بالأمر 10-02 المؤرخ في 26 غشت 2010.
علاوة على ذلك، وبغرض ترقية الشفافية في تسييـر الأمـوال المحليـة وتحسيـن الفعالية ومردودية المصلحة العمومية المحلية، فإن النتائج النهائية للرقابات التي تجريهـا الغـرفـة والمبلغة للمسؤولين المعنيين، يبلغها هؤلاء بالضرورة إلى الأعضاء المتداولة للجماعات المحلية (المجالس الولائية والبلدية) التي تقوم بدورها بإطلاع مجلس المحاسبة بها.