النظارة العامة

يسند دور النيابة العامة إلى الناظر العام ويساعده في ذلك حاليا أربعة نظار.

تحدد المادة 43 من الأمر 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالأمر 10-02 المؤرخ في 26 أوت 2010 مهام الناظر العام والتي تتمحور في ممارسة الرقابة على شروط تطبيق القوانين والأنظمة سارية المفعول داخل المجلس.
وفي هذا الصدد:
• يسهر على تقديم الحسابات بانتظام وفي حالة تأخر أو رفض أو تعطيل يطلب الناظر العام تطبيق الغرامة في الحالات المنصوص عليها في الأمر 95-20 سابق الذكر المعدل والمتمم.
• يطلب التصريح بالتسيير الفعلي ويلتمس غرامة على التدخل في وظيفة المحاسب العمومي.
• يطلب تنفيذ الإجراءات القضائية فيما يخص الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
• يحضر أو يكلف من يمثله في جلسات التشكيلات القضائية للمجلس التي يعرض عليها استنتاجاته المكتوبة وعند الاقتضاء ملاحظاته الشفوية.
• يتابع تنفيذ قرارات مجلس المحاسبة ويتأكد من مدى تنفيذ أوامره.
• يتولى العلاقات بين مجلس المحاسبة والجهات القضائية ويتابع النتائج الخاصة بكل ملف كان موضوع إرسال لها.
يمارس الناظر العام النيابة العامة عن طريق تسخيرات واستنتاجات كما أنه عضو في لجنة البرامج والتقارير وعضو في مجلس قضاة مجلس المحاسبة.